القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 1 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار شركة مساهمة مصرية ، لها شخصية
اعتبارية ، ويشار إليها فى هذا القانون ب «الوكالة» ، وتعد أموالها أموالا خاصة .
وتعمل الوكالة كمؤسسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها
التشغيلية من خلال نقطة التعادل ، على النحو المبين بالنظام الأساسي للوكالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.