القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 2 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
المركز الرئيسي للوكالة مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع داخل البلاد أو فى
الخارج ، كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما
تقتضى حاجة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.