القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 3 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
تهدف الوكالة إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج
وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها ، وكذا توسيع قاعدة المصدرين
المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة ، من
خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية،
وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.