القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 12 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
تعفى خدمات الضمان وإعادة الضمان التي تقدمها الوكالة وما تتقاضاه من أقساط
من ضريبة الدمغة والضريبة على القيمة المضافة ، وغيرها من الضرائب والرسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.