المادة 11 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
يبين النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته ، والأحكام
المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها
والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها .
ويكون للجمعية العامة العادية للوكالة على الأخص ما يأتي :
١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة .
٢ - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات .
٣ - اعتماد القوائم المالية للوكالة .
٤ - الموافقة على توزيع الأرباح .
٥ - اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة .
٦ - أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي .
وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة
وتقرير زيادة رأس المال المرخص به ، وإطالة المدة المحددة للوكالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.