Article 11 of the Egyptian Export and Investment Guarantee Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يبين النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته ، والأحكام
المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها
والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها .
ويكون للجمعية العامة العادية للوكالة على الأخص ما يأتي :
١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة .
٢ - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات .
٣ - اعتماد القوائم المالية للوكالة .
٤ - الموافقة على توزيع الأرباح .
٥ - اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة .
٦ - أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي .
وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة
وتقرير زيادة رأس المال المرخص به ، وإطالة المدة المحددة للوكالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.