القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 10 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات الوكالة اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما
الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه ، وتعين الجمعية العامة للوكالة الآخر
من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري .
وتتم المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط شركات ضمان
الصادرات والاستثمارات ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.