القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 9 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الوكالة الحد الأقصى لإجمالي الالتزامات التي تتحملها
الوكالة وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.