القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
تستبدل عبارة «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار» بعبارة «الشركة
المصرية لضمان الصادرات» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.