القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 6 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
رأس المال المرخص به للوكالة ستمائة مليون دولار أمريكي ، ورأسمالها مالها المصدر
والمدفوع خمسون مليون دولار أمريكي موزعا على خمسمائة ألف سهم ذات قيمة
متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكي .
وتكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.