القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان
الصادرات والاستثمار ، وتسري على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون
المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.