انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 95 لسنة 1992

المادة 52 من قانون سوق رأس المال

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 (القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-01-13)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.