المادة 52 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 (القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-01-13)
يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء
محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى
النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة
الاستئناف المختصة .
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر
محكمة الطعن وقف تنفيذها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم55 لسنة23 ق دستورية محل الحكم رقم 65لسنة 23ق جلسة 3/11/2002 وانعدام حكم التحكيم رقم 6لسنة 2000الصادر من الهيئة العامة لسوق المال …
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.