حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 26 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم55 لسنة23 ق دستورية محل الحكم رقم 65لسنة 23ق جلسة 3/11/2002
وانعدام حكم التحكيم رقم 6لسنة 2000الصادر من الهيئة العامة لسوق المال من محكمة إستئناف القاهرة برقم 44لسنة 117ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية "، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003، فى القضية رقم44 لسنة 117 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 2 لسنة 26 قضائية " منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ إيهاب عبد الفتاح أحمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
4- السادة شركة السلام للوساطة فى الأوراق المالية وإمساك السجلات
الإجراءات
بتاريخ السابع من مارس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة طالبًافى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية "، وانعدام الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال،والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، فى الاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية .
وقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى . ثانيًا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثالثًا: برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000 ضد الشركة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بإلزام ها بأن تدفع إليه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض لما أصابه من أضرار جراء قيام هذه الشركة بشراء ألف سهم من أسهم بنك التعمير والإسكان خصمًا من حسابه بغير مبررقانونى ، ثم عدل المدعى طلباته بإضافة طلب آخر بإلزام تلك الشركة بأن تدفع إليه مبلغًاآخر، وبجلسة 27/6/2000 ، قضت هيئة التحكيم برفض الطلب، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية ، ودفع بعدم دستورية المواد أرقام (52) و (60) و (61) من قانون هيئة سوق المال، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى رقم 65 لسنة 23 قضائية "دستورية "،وبجلسة 13/1/2002 ، حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 55 لسنة 23قضائية "دستورية " بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وسقوط المواد من (53) إلى (62) من القانون ذاته والمادتين (210) و (212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبناء على هذا الحكم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 ، بانتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية رقم 65 لسنة 23 قضائية "دستورية " المقامة من المدعى ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئناف المقام من المدعى وتأييد حكم التحكيم. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه المؤيِّدللحكم الصادر فى طلب التحكيم، إذ فصل فى النزاع الموضوعى باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل، فإنه يتصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ويعتبر عقبة فى تنفيذه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ،قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر بعدم الدستورية ، أن تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا، دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، دوننقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى – فى ختام مطافها – إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل هذه المحكمة ، لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدًا لنطاقها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية "والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002 ، قد قضى :أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 "ثانيًا" بسقوط نصوص المواد(53) و (54) و (55) و (56) و (57) و (58) و (59) و (60) و (61) و (62) من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210) و (212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وحيث إن المادة (52) من قانون رأس المال تنص على أن "يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم........." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقامت قضاءها المشار إليه على أنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًا يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، الأمر الذى يكون منطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى بغير الاتفاق الإرادى على ذلك، وهو ما يخالف المادة (68) من الدستور.متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التحكيم قد قضت فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000 برفض الطلب، وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية وتأييد حكم التحكيم، فإنها تكون قد فصلت فى النزاع الموضوعى باعتبار هيئة التحكيم هى صاحبة الولاية فى الفصل فى النزاع الموضوعى استنادًا إلى النصوص المقضى بعدم دستوريتهابالحكم المنازع فى تنفيذه، ومن ثم يكون حكم محكمة الاستئناف المشار إليه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55لسنة 23 قضائية "دستورية " الأمر الذى يستتبع تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذه العقبة والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية "، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003، فى القضية رقم44 لسنة 117 قضائية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.