حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 370 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 370 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 370 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من :
السيدة / أهداف محمد أحمد سلامة
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس إدارة شركة الإيمان للوساطة فى الأوراق المالية
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2001 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
0المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة الإيمان للوساطة فى الأوراق المالية المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت التحكيم رقم 22 لسنة 2001 " تحكيم هيئة سوق المال " ، ضد المدعية بطلب الحكم بعدم أحقية الأخيرة فى مطالبة الشركة المدعى عليها الثالثة بمبلغ 35ر31933 جنيهاً ، وأثناء نظر التحكيم ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت هيئة التحكيم جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانيا : بسقوط نصوص المواد 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و62 من القانون المشار إليه ، ونص المادتين 210 و 212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.