Supreme Constitutional Court judgment, case 370 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 3 November 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 370 of judicial year 23
- Hearing date
- 3 November 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 370 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من :
السيدة / أهداف محمد أحمد سلامة
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس إدارة شركة الإيمان للوساطة فى الأوراق المالية
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2001 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
0المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة الإيمان للوساطة فى الأوراق المالية المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت التحكيم رقم 22 لسنة 2001 " تحكيم هيئة سوق المال " ، ضد المدعية بطلب الحكم بعدم أحقية الأخيرة فى مطالبة الشركة المدعى عليها الثالثة بمبلغ 35ر31933 جنيهاً ، وأثناء نظر التحكيم ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت هيئة التحكيم جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانيا : بسقوط نصوص المواد 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و62 من القانون المشار إليه ، ونص المادتين 210 و 212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 52المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.