Article 52 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 55 of judicial year 23, hearing of 2002-01-13): that part is not law
يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء
محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى
النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة
الاستئناف المختصة .
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر
محكمة الطعن وقف تنفيذها .
Rulings that mention this article
13 in the library; the latest 13 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم55 لسنة23 ق دستورية محل الحكم رقم 65لسنة 23ق جلسة 3/11/2002 وانعدام حكم التحكيم رقم 6لسنة 2000الصادر من الهيئة العامة لسوق المال …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.