Supreme Constitutional Court judgment, case 338 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 338 of judicial year 23
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006م، الموافق13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 338 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم عبد الغنى إبراهيم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتداول فى الأوراق المالية
" الإجراءات"
بتاريخ 10 ديسمبر 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما تضمنته من النص على أن يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره، وسقوط المواد المرتبطة بها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2641 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها الثانية ، بطلب الحكم بإلزام ها بدفع مبلغ 2226924 جنيها، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، قولاً منه أنه كان يتعامل مع الشركة المذكورة فى شراء وبيع الأسهم المتداولة فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة ، وقد توقفت معام لاته مع الشركة فى شراء الأسهم فى 15/5/2000، كما توقفت تعاملاته معها فى بيع الأسهم فى 5/6/2000، وكان رصيده الدائن لها فى ذلك التاريخ مبلغ 1726924 جنيها، إلا أن الشركة ادعت أن رصيده الدائن لها مبلغ 90504613 جنيها، فتقدم بشكوى لهيئة سوق المال، ثم أقام الدعوى المشار إليها توصلاً للقضاء له بإلزام الشركة بدفع المبلغ المشار إليه، بالإضافة إلى مبلغ 500000 جنيها تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، والفوائد القانونية ، وبجلسة 31/3/2001 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 1/52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4612 لسنة 118 قضائية ، وضمن صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة –فى ضوء طلبات المدعى - يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 التى تنص على أن "يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية " القاضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، و ضمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 52المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.