Supreme Constitutional Court judgment, case 65 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 3 November 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 65 of judicial year 23
- Hearing date
- 3 November 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / إيهاب عبد الفتاح أحمد
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية
(2) السيد المستشار وزير العدل
(3) السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
(4) شركة السلام للوساطة فى الأوراق المالية وإمساك السجلات
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر أبريل سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 52 ، 60 ، 61 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت كلّ من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لسوق المال مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ,
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن نزاعاً نشب بين المدعى والشركة المدعى عليها الرابعة بسبب معاملات تتعلق ببعض الأسهم فأقام المدعى التحكيم رقم 6 لسنة 2000 بالهيئة العامة لسوق المال عملاً بنص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، فقضت هيئة التحكيم برفض طلب التحكيم ، فطعن على ذلك القضاء بالاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية ، وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع بعدم دستورية نصوص المواد ( 52 ، 60 ، 61 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
ثانياً : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ، ونصى المادتين (210 ، 212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 52المواد 52 ، 60 ، 61 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Capital Market Law · Article 60المواد 52 ، 60 ، 61 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Capital Market Law · Article 61المواد 52 ، 60 ، 61 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.