Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 23
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد سيد سالم الأبحر
ضد
( 1 ) السيد / رئيس الجمهورية
( 2 ) السيد / رئيس مجلس الوزراء
( 3 ) السيد / وزير العدل
( 4 ) السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
( 5 ) شركة الكنانة للسمسرة وتداول الأوراق المالية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب / محمود خطاب عبد السلام
( 6 ) السيد / عادل على سيد على رمضان
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من إبريل سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد من 53 إلى 62 من هذا القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة الكنانة للسمسرة وتداول الأوراق المالية المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت التحكيم رقم 19 لسنة 1999 " تحكيم هيئة سوق المال " ضد المدعى والمدعى عليهما الرابع والسادس ، بطلب الحكم أصلياً : ببراءة ذمة الشركة مما يدعيه المدعى قبلها من أحقيته للأسهم المشتراه بواسطتها لحسابه ، وعدم أحقيته فيها . واحتياطياً : إلزامه بأن يؤدى للشركة قيمة هذه الأسهم وقدرها 34ر48833 جنيهاً ، وبتاريخ 27/6/2000 قضت هيئة التحكيم ببراءة ذمة الشركة المذكورة من تلك الأسهم ، وعدم أحقية المدعى فيها ورفض طلباته قبلها ، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 54 لسنة 117 قضائية تحكيم ، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانياً : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ، ونصى المادتين ( 210 ، 212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 52المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.