Supreme Constitutional Court judgment, case 265 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 13 October 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 265 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 October 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / أحمد مصطفى كامل
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 265 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، المحالة بقرار محكمة استئناف القاهرة فى دعوى التحكيم رقم 32 لسنة 118 ق
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آمون للتوكيلات الملاحية
ضد
الممثل القانونى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة آمون للتوكيلات الملاحية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف دعوى التحكيم رقم 32 لسنة 118 قضائية استئناف القاهرة ، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 9/7/2001 وقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادتين (10) ، (52) من القانون رقم 95 لسنة 1992 فى شأن سوق رأس المال .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة آمون للتوكي لات الملاحية أقامت الدعوى رقم 32 لسنة 118 ق . تجارى استئناف القاهرة ضد اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وذلك طعناً فى قرار هيئة تحكيم سوق المال فى التحكيم رقم 21 لسنة 2000 الصادر فى 7/2/2002 والم تضمن إبطال قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 5/2/2000 فيما تضمنه من تجزئة وتعديل الفائض من الأرباح طبقاً لميزانية 30/6/1999 وأحقية الاتحاد فى صرف كامل الأرباح وطلبت الشركة الطاعنة بصفة مستعجلة وقف حكم التحكيم وفى الموضوع إلغائه ، وبجلسة 5/6/2001 دفعت الشركة الطاعنة بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبتاريخ 9/7/2001 قضت المحكمة بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال سالف البيان .
وحيث إن المادة 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أن : " لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم .
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، فإذا ان قضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن " .
كما تنص المادة 52 من ذلك القانون على أنه : " يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل طرف فى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها " .
وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية هو قيام ارتباط مباشر بين المسألة الدستورية المطروحة وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى هو الطعن فى صحة حكم التحكيم وطلب إلغائه ، فإن نطاق المصلحة فى الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النصان المطعون عليهما من أحكام تتصل مباشرة بنظام التحكيم كجهة لفض المنازعات المشار إليها فى النصين تأسيساً على أن الفصل فى مدى دستوريتهما من شأنه أن يؤثر على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة المطعون عليها لا يندرج فى هذا النطاق حيث اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بوقف قرارات الجمعية العامة بالشروط والأوضاع التى قررها النص ، فإن هذا النص يخرج من نطاق الدعوى الدستورية .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصين المطعون عليهما محددان نطاقاً على النحو المتقدم أنهما جعلا اللجوء إلى التحكيم طريقاً إجبارياً للتقاضى على خلاف الأصل من أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ إلا عن الإرادة الحرة لأطرافه فحالا بذلك دون اللجوء إلى القضاء ابتداء بما يخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2002 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) المشار إليهما ، وكذا سقوط نصوص المواد 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 من القانون المشار إليه ، ونص المادتين 210 ، 212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002 .
إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهذه الحجية المطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 10المادتين (10) ، (52) من القانون رقم 95 لسنة 1992
- Capital Market Law · Article 52المادتين (10) ، (52) من القانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.