Article 10 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 55 of judicial year 23, hearing of 2002-01-13): that part is not law
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد
من المساهمين الذين يملكون ٥٪ على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف
قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين
أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة
التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء
اعتبر الوقف كأن لم يكن.
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.