Supreme Constitutional Court judgment, hearing of 3 November 2002
Some details of this ruling are unclear in the document (such as its case number), so they are not shown until our team checks them.
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- Case number being checked
- Hearing date
- 3 November 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : محمد عبد القادر وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 372 لسنة 22 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / عبد الرؤوف أحمد لاشين
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية
(2)
السيد رئيس مجلس الوزراء
(3)
الممثل القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية
(4)
السيدة / مها مسعد عبد الرازق رزيقة
(5)
السيدة / إيمان مسعد عبد الرازق رزيقة
(6)
السيد / عمرو أحمد أحمد كحيل
(7)
السيد / عصام أحمد أحمد كحيل
(8)
السيدة / ثريا أحمد أحمد كحيل
(9)
السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار
(10)
السيد / على خميس إبراهيم ، المحاسب القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية
(11)
السيد / فاروق مختار مساهل بصفته مصفى شركة كليوباترا للتنمية السياحية
(12)
الممثل القانونى لشركة الشرق الأوسط لتداول الأوراق المالية
(13)
السيد / ماجد عبد العزيز شريف المحاسب القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية
(14)
السيدة / حكمت عبد الحميد لاشين
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من ديسمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 10/2 والمادة 52/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد المرتبطة بهما من هذا القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليها الأخيرة ، كانا قد أقاما التحكيم رقم 1 لسنة 1999 " تحكيم هيئة سوق المال " ضد المدعى عليهم من الثالث وحتى الثالث عشر ، بطلب الحكم بإلغاء الجمعيتين العموميتين لشركة كليوباترا للتنمية السياحية المن عقدتين فى 30/6/1997 و28/5/1998 ، وإلغاء تصفية الشركة وبتاريخ 4/11/1999 قضت هيئة التحكيم برفض هذا التحكيم ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 5 لسنة 117 ق ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 10 و 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانياً : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ، ونصى المادتين ( 210 و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 10المادتين 10 و 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Capital Market Law · Article 52المادتين 10 و 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.