Article 51 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر
التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير
أو الهيئة ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذا له .
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار
ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به .
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار
اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات
قبل التظلم منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.