القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 51 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر
التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير
أو الهيئة ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذا له .
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار
ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به .
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار
اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات
قبل التظلم منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.