القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 50 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب
رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة . يختارهم
المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها
وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.