القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 49 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم
التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات
فى مقر الشركة ، أو مقر البورصة ، أو الجهة التى توجد بها .
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين
البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.