Article 49 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم
التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات
فى مقر الشركة ، أو مقر البورصة ، أو الجهة التى توجد بها .
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين
البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.