القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 48 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية
السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه
مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الإيرادات عن
نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وتنظم اللائحة المالية
للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا
الحساب إيرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.