القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 47 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
(ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
(ج) مقابل الخدمات التى تقدمها .
(د) الغرامات التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون .
(ه) القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة
بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.