القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 46 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام
القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف
العليا بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.