القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 45 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الهيئة من :
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين
قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس
الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.