المادة 44 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف
أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة
وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص :
١ - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك
من خطط وبرامج .
٢ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا
القانون .
٣ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
٤ - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة
على قيامها بوظائفها .
٥ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون
رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة
محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.