Article 44 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف
أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة
وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص :
١ - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك
من خطط وبرامج .
٢ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا
القانون .
٣ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
٤ - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة
على قيامها بوظائفها .
٥ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون
رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة
محددة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.