Article 43 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها في أي
تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ؛ ولها
إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
١ - تنظيم وتنمية سوق رأس المال ، ويجب أخذ رأي الهيئة في مشروعات
القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال .
٢ - تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال
أو الراغبين في العمل به .
٣ - الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس
المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها .
٤ - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية
سليمة ، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب ، أو الاحتيال ، أو الاستغلال ،
أو المضاربات الوهمية .
٥ - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.