المادة 43 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها في أي
تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ؛ ولها
إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
١ - تنظيم وتنمية سوق رأس المال ، ويجب أخذ رأي الهيئة في مشروعات
القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال .
٢ - تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال
أو الراغبين في العمل به .
٣ - الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس
المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها .
٤ - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية
سليمة ، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب ، أو الاحتيال ، أو الاستغلال ،
أو المضاربات الوهمية .
٥ - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.