القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 42 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة . ويجوز بقرار من الوزير
بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.