حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 375 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 375 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليو سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 375 لسنة 23 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة 34استثمار فى الدعوى رقم 3 لسنة 2001 استثمار الإسكندرية
المقامة من
السيد / طلعت محمد رشاد
ضد
1- السيدة / دانيال هارولد ترين
2- السيد / محمود ممدوح جنيدى الجوهرى
3- السيد / جاسون بلير
4- السيد / ليروى اسلنجر
5- السيد / جورج ماى وود
6- السيد / محمد محمود السباعى
7- السيد / حسين عبد الحق الرفاعى
8- السيد / نبيل محمد الخواص
9- السيد / جليل فهمى معوض
10- السيد وزير التموين بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة السجل التجاري
11- السيد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
12- السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
13-السيد الممثل القانونى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
14-السيد / حسن أحمد محمد
15-السيد رئيس مجلس إدارة البنك المصري الأمريكي
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3 لسنة 2001 استثمار الإسكندرية تنفيذاً لقرار محكمة الإسكندرية الإبتدائية الدائرة 34 استثمار الصادر فى 30/6/2001 بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 99 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 3 لسنة 2001 استثمار طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية التى عقدتها الشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضى بالساحل الشمالى والتى رخص بتأسيسها بين المدعى والمدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس وفى الموضوع ببطلان جميع تلك القرارات . دفع الحاضر عن الهيئة العامة لسوق رأس المال بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . وإذ ارتأت المحكمة أن التنظيم الوارد بالقانون المشار إليه مشوباً بشبهة عدم الدستورية قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 52 منه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن نص المادة 52 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 13/1/2002 بحكمها الصادر فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من القانون المشار إليه وسقوط المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون ذاته والمادتين 210 و212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 10المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.