المادة 10 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 (القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-01-13)
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد
من المساهمين الذين يملكون ٥٪ على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف
قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين
أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة
التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء
اعتبر الوقف كأن لم يكن.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.