القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 9 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة
عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة
التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.