حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار.وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من
الممثل القانونى لشركة مجموعة الاتحاد للسياحة
ضد
1- السيد /غازى عبدالله ناصر الصقعبى
2- السيد / يوسف غازى عبدالله ناصر الصقعبى
3- الممثل القانونى للهيئة العامة لسوق المال
4- الممثل القانونى للهيئة العامة للاستثمار
5- السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2001 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 26/5/1999 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المدعية الصادرة بتاريخ 25/6/1998 وذلك استناداً إلى نص المادة العاشرة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، الأمر الذى حدا بالمدعى عليهما الأول والثانى إلى إقامة التحكيم رقم 8 لسنة 1999 أمام هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لقانون سوق رأس المال ووفقاً لحكم المادة (52) من القانون المشار إليه طالبين الحكم ببطلان الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25/6/1998 وما صدر عنها من قرارات وما ترتب عليها من آثار ، وبتاريخ 26/9/1999 قضت هيئة التحكيم بإجابة المحتكمين إلى طلباتهم فطعنت الشركة على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 93 لسنة 116 قضائية ، وأثناء نظر الطعن دفع الحاضر عن الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادتين 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
ثانياً : بسقوط نصوص المواد (53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62) من القانون المشار إليه ، ونصى المادتين (210،212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى نصى المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 10المادتين 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادتين 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.