حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 4 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 25 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافات أرقام 10 و 12 و 13 لسنة 116
المقام أولها من
السيد / طاهر مصطفى زكى
ضد
شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية
والمقام ثانيها من
شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية
ضد
السيد / طاهر مصطفى زكى
والمقام ثالثها من
السيد / محمد نجيب محمد على حسن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية
ضد
السيد / طاهر مصطفى زكى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافات أرقام 10و12و13 لسنة 116 قضائية القاهرة ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام طلب التحكيم رقم 1 لسنة 1998 أمام هيئة سوق المال ضد المدعى عليها الثانية ، طالباً الحكم بإلزام ها بأن تؤدى إليه مبلغ 380ر602425 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إن المدعى عليها اشترت لحسابه عدداً من الأسهم واحتفظت بها لنفسها لتستفيد من فارق الأسعار ، وأنكرت قيامها بشراء تلك الأسهم ، وإذ تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال فقد ردت إليه المدعى عليها المذكورة الأسهم على دفعتين ، وإذ حرم من تلك الأسهم طوال فترة احتجازها ، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها تسلمت منه مبالغ نقدية أخرى لشراء أسهم لصالحه ، ولم تنفذ التزامها ، ومن ثم وجب عليها رد هذه المبالغ وفوائدها ، كما وجهت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية ضد المدعى لإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 72ر37769 جنيهاً قيمة رصيده المدين لديها . وإذ قضت هيئة التحكيم – فى الدعوى الأصلية – بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعى مبلغ 76116 جنيهاً ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الأخير بأن يؤدى للأولى مبلغ 31ر37467 جنيهاً . فقد طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 10و12و13 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ 5/6/2000 قضت تلك المحكمة بإحالة الاستئنافات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى – حسبما قدرته محكمة الموضوع - ، ينحصر فيما ورد بالمادتين ( 10 و 52 ) من فرضهما على طرفى النزاع اللجوء إلى نظام التحكيم ، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (10) والتى اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة بالشروط والأوضاع التى قررها النص ، لا يكون له من أثر على النزاع الموضوعى ، بما يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبسقوط المواد ( 53و54و55و56و57و58و59و60و61و62 ) من القانون ذاته ، والمادتين ( 210و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 10المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.