حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقام أولهما من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير السياحى
ضد
(1) الممثل القانونى لشركة الشمس للإسكان والتعمير
(2) الممثل القانونى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث )
(3) الممثل القانونى للهيئة العامة لسوق المال
والمقام ثانيهما من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسيا حة والفنادق ( إيجوث )
ضد
1- الممثل القانونى لشركة الشمس للإسكان والتعمير
2- الممثل القانونى لشركة التعمير السياحى
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر إبريل سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمى 102 و104 لسنة 117 قضائية تجارى استئناف القاهرة ، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلستها المعقودة فى 12/3/2001 وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة الشمس للإسكان والتعمير والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) تساهمان فى رأس مال شركة التعمير السياحى ، وإذ رأت الشركة الأخيرة زيادة رأس ما لها ، فقد دعت لعقد جمعية عمومية غير عادية انتهت إلى الموافقة على الزيادة المقترحة لرأس المال ، إلا أن شركة الشمس للإسكان والتعمير لم ترتض هذا القرار ، وتظلمت منه إلى الهيئة العامة لسوق المال فرفضت تظلمها ، فأقامت التحكيم رقم 8 لسنة 2000 " تحكيم هيئة سوق المال " ، فقضت هيئة التحكيم ببطلان قرار الجمعية العمومية سالف الذكر ، فطعنت عليه كل من شركة التعمير السياحى والشركة العامة للسيا حة والفنادق بالاستئنافين رقمى 102 و104 قضائية تحكيم تجارى استئناف القاهرة على التوالى ، وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئنافين قضت بوقفهما وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لما تراءى لها من أن النصين المذكورين فرضاً على المتنازعين المتعاملين فى الأوراق المالية اللجوء إلى نظام التحكيم خلافاً للأصل فيه من أنه يعد وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ إلا بإرادة طرفيه الحرة ، فحالا بذلك دون اللجوء إلى القضاء ابتداء بما يخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، ثانياً : بسقوط نصوص المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 ) من القانون المشار إليه ، ونص المادتين ( 210 ، 212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 10المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.