القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 53 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار
الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها ،
وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة
لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.