القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 54 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى
يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.