القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 55 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد
قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعنى منها بالضمانات والمبادئ الأساسية
فى التقاضى ، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.