القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 56 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة ،
فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.