القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 57 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.