القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 58 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها ،
وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب إخطار الطرف الآخر بصورة من
الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره ، فإذا انقضت هذه
المدة دون إبلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه ، قام وزير
العدل باختيار مستشار من إحدى الهيئات القضائية محكما عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.