القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 59 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم
القضائية فى المواد المدنية ، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.