القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 60 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء .
ويجب أن يكون الحكم التحكيم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز
لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه
وتاريخ صدوره ، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ، ويودع
الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب إخطار الخصوم بالايداع .
ويسلم المكتب إلى كل من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة
التنفيذية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.